منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شركة السما والصباح

منتديات عامة
 
الرئيسيةصباحأحدث الصورالتسجيلدخول
نتمنى لكم قضاء اوقات سعيده
اربح عند الاشتراك بمنتديات طلعت وصباح احلى المنتديات العالمية
لا اله الا الله محمد رسول الله
الشركة العالمية لبيع وشراء الاراضى والعقارات ت 0125484813
منتديات طلعت وصباح تتمنى لكم قضاء اوقات سعيدة
منتديات طلعت وصباح تدعوكم لتحميل كل جديد والتمتع بمشاهدة العالم من خلالنا
حزب المصرى البسيط تحت التأسيس
حزب المصرى البسيط
منتدى الزواج الاسلامى السعيد منتديات طلعت وصباح خبرة فى الزواج الاسلامى العصرى
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عبسلام واحد وبس مع النجم حسين العجوز النجم محمد عبدالسلام
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:36 am

» شخلوبة اندرتيكر نجم المزيكا النجم سامح المصرى
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:32 am

» شريف الغمراوى وقسمة نجم النجوم
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:30 am

» رقص شعبي افرح جامد رقص رقص رقص
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:28 am

» وحش الرقص رقص شعبي افرح جامده برومو العيد
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:25 am

» النجم مصطفي محمود تقسيم على الاورج
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:22 am

» google-site-verification: googlec8e01d33a8ed629c.html
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الأربعاء أغسطس 05, 2015 4:52 am

» اهداف حزب المصري البسيط
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الأحد ديسمبر 28, 2014 2:15 am

» شركة السما والصباح المصرية189
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:45 pm

» شركة السما والصباح 11متخصصون فى انتاج التحف والانتيكات البورسلين13
باب إخراج الزكاة Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:44 pm

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
شركة السما والصباح للتحف والانتيكات البورسلين000
باب إخراج الزكاة Emptyالخميس ديسمبر 18, 2014 2:26 pm من طرف admin







باب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة Lolباب إخراج الزكاة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب إخراج الزكاة Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 6:35 am من طرف admin
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب إخراج الزكاة Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2013 2:14 am من طرف admin
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
موضوعك الأول
باب إخراج الزكاة Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 9:40 pm من طرف admin
مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك …

[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 2
ثورة مصريه
باب إخراج الزكاة Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 8:10 am من طرف admin
عاشت مصر حره

تعاليق: 1
العقل السليم فى الجسم السليم
باب إخراج الزكاة Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
العقل السليم فى الجسم السليم
باب إخراج الزكاة Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 41 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كمال عثمان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1363 مساهمة في هذا المنتدى في 1221 موضوع
تصويت
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الاخبار العالمية
الاخبار العالمية
ثورة 25 يناير
ثورة 25 يناير

 

 باب إخراج الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 1323
نقاط : 3738
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
الموقع : منتديات طلعت وصباح

باب إخراج الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: باب إخراج الزكاة   باب إخراج الزكاة Emptyالإثنين مايو 30, 2011 3:40 am

باب إخراج الزكاة



902 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك.

* * *

012 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من أخر جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاته لأن زكاته كالدين عليه، بل هي دين، ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله ديناً عليه بعد موته، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، لكن إذا أخر إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه.

* * *

112 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير.

* * *

212 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم تأخير زكاة الذهب؟ وهل يجوز؟

فأجاب فضيلته بقوله: تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو غيره لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة، وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به، لكن يجب أن نقيد الحول لأجل السنة الثانية، فإذا كانت الزكاة تحل في رمضان ولم يجد أحداً يعطيه وأخرها إلى ذي القعدة، فإذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة ولا يقول: أنا لم أؤد إلا في ذي القعدة، فلا أخرجها إلا في ذي القعدة، لأن الأول تأخير فإذا كان لمصلحة فلا بأس.

أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول فإنه لا يضمّ إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعله حولاً وحده وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة.

وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول.

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هناك بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بالمال يتساهلون في أداء زكاته، وربما أخرج بعضهم بعض الأموال بنية الزكاة أو الصدقة من غير حصر لأمواله الزكوية بما لا يساوي إلا قليلاً من زكاته الواجبة. فما حكم هذا العمل؟ وما نصيحتكم حفظكم الله لهؤلاء؟ كما نرجو من فضيلتكم بيان حكم تارك الزكاة والاۤثار المترتبة على تركها في الدنيا والاۤخرة والله يحفظكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقياماً بأركان إسلامه، وحماية لنفسه من العقوبة، ولماله من النقص ونزع البركة، فالزكاة غنيمة وليست غرماً، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.

والواجب على من آتاه الله مالاً تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً، كأن معه شريكاً شحيحاً يحاسب على القليل والكثير والقطمير والنقير.

والأموال ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ففيه الزكاة، سواء أعده للتجارة، أو النفقة، أو لشراء بيت يسكنه، أو لصداق يتزوج به، أو غير ذلك.

القسم الثاني: قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه كبيته الذي يسكنه وسيارته التي يركبها، وفرش بيته ونحو ذلك وهذان أمرهما واضح.

القسم الثالث: قسم فيه إشكال كالديون في الذمم، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة.

ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما في كتاب الله تعالى فقد قال الله سبحانه: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }. وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.

وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له شجاعاً أقرع ـ وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها ـ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدقيه ـ يقول: أنا مالك، أنا كنزك». رواه البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد». رواه مسلم.

فهذا أيها المسلم كتاب ربك وهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفيهما هذا الوعيد الشديد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

فاحرص على حصر أموالك التي تجب فيها الزكاة، وأدّ زكاتها إلى مستحقها طيبة نفسك بها، منشرحاً بها صدرك، تحتسب أجرها على الله، وترجو منه الخلف العاجل، قال الله تعالى: {وَمَآ ءاتَيْتُمْ مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ }. وقال تعالى: {وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ }.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وجعله عملاً خالصاً لوجهه، موافقاً لشرعه، إنه جواد كريم. كتبه محمد الصالح العثيمين في 12/8/8141هـ.

* * *

312 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: يظن بعض الناس أنه مادام يجمع المال ليتزوج، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه، وهذا غير صحيح، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة، أو الزواج، أو شراء البيت.

كما يظن بعض الناس أن المال المودع في شركة أو بنك لا زكاة فيه، وهذا أيضاً غير صحيح.

ونقول لهذا السائل: عليك الاۤن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته.

وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط.

* * *

412 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والاۤن هو تائب هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الاۤن؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة عبادة لله عز وجل، وحق أهل الزكاة، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين: حق الله تعالى، وحق أهل الزكاة، فإذا تاب بعد خمس سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: {وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَـٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } ويبقى الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته، لأن فضل الله واسع.

أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلاً زكاتها في السنة مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص.

* * *

512 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شخص وصي على أيتام أرامل، ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا المال إلى الأرامل أن يسيئوا التصرف فيه، فقال أدفع إليهم بعض المال والباقي أتصرف فيه لهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على ولي اليتيم أن يبقى المال عنده؛ لأنه لو دفع إليه المال أفسده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه، ولو من زكاة ماله، فتصرف هذا الولي طيب.

وهنا تنبيه يجب أن يُتنبه له، وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم سنة، لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة، وهذه مسألة يجب التنبه لها، لأن كثيراً من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات، ثم يصير عنده أموال كثيرة، وهذا حرام عليه، فمثلاً إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشر آلاف ريال لا يجوز أن يأخذها عشرة آلاف ومئة؛ لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة.

* * *

612 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: سائلة تسأل تقول: إنها تملك مجموعة من الذهب، فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم، لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته.

إذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم، أو في شهر صفر، فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في صفر.

أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، فإذا ملكت قطعة ذهب في المحرم، وقطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع في المحرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان.

ولها طريق ثان: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌّ في وقته.

* * *

712 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فوراً، كما أن الدين لو كان لاۤدمي وجب عليه أن يؤديه فوراً إذا لم يؤجل، وكان قادراً على تسليمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم». وقوله: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء». وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يبادر بها. لكن إذا أخرها خوفاً من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له.

* * *

812 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف، فلا تجب الزكاة في مالهما.

ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، ولهذا قال فقهاء الحنابلة: «وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة». ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى أخراجها وليهما.

* * *

912 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف؟

فأجاب فضيلته بقوله: لأن الزكاة حق المال، قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ فِىۤ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ}، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ وهو يبعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». ولقول أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ: «الزكاة حق المال». فهي من جنس النفقة، تجب في مال الصبي، وفي مال المجنون على من تجب عليه نفقته، يعني مثلاً لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله نفقة لأمه، ولو كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجته، فهكذا الزكاة حق لأهلها في مال هذا الصبي، أو في مال هذا المجنون.

* * *

022 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك، وإنما هو معد لوجوه الخير.

وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة، فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن الزكاة واجبة في المال.

* * *

122 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، واليتيم قد يكون غنيًّا قد يترك له أبوه مالاً يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول: يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه.

أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء.

ثانياً: وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه، لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون.

* * *

222 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندي قدر من المال لشخص ضعيف وضعها عندي أمانة، وحال عليها الحول وهي عندي، فهل يجوز أن أزكيها من مالي الخاص وأنوب عنه في تزكيتها لأنها قليلة والرجل فقير؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة من العبادات الكبيرة، ومن دعائم الإسلام العظيمة، وكل عبادة فإنه لا يجوز فعلها إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى». وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة إنسان إلا بعد أن يوكلك عنه، فأما بدون توكيل فإنه لا يجوز، فإنك إذا أخرجتها بدون توكيله لم يكن منه نية في إخراجها، وإذا لم تحصل النية فإنه لا يجزىء إخراجها، والله الموفق.

* * *

322 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لقد أخرجت عشرين ألف ريال زكاة عام 1141هـ ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام فوجدتها خمسة عشر ألفاً هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة 2141هـ ولو بدون نية؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول: لا يحسبها من زكاة العام القادم؛ لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى».

* * *

422 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق عليهم عمهم ويتولى إخراج زكاتهم وبعد أن بلغ الأولاد رشدهم فمنهم من تزوج كالبنات، ومن الأولاد من توظف، ومنهم من يدرس، فهل يجوز للعم أن يخرج زكاتهم بدون علمهم حيث لايزال باقي التركة عنده؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا بلغ الأولاد وكانوا عقلاء رشيدين يحسنون التصرف في أموالهم انفسخت ولاية عمهم إلا بوكالة منهم، وعلى هذا فلا يجوز له إخراج الزكاة إلا بإذنهم.

* * *

522 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: الوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي في يده إلا بعد إذن الموكل؛ لأن الموكل إذا وكله في التصرف لا يعني أنه وكله في دفع الزكاة، والزكاة كما هو معلوم عبادة تحتاج إلى نية، فإذا كان الوكيل يريد إخراج الزكاة عن هذه الأموال التي استلمها من هذه الأجور فعليه أن يستأذن من أصحابها، فإذا وكلوه فلا حرج عليه أن يخرج الزكاة.

* * *

622 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس وكذلك إذا قام أحد من أقاربها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي فإنها تبيع من هذا الحلي وتزكي.

لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟

والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون جراماً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://talat11.yoo7.com
 
باب إخراج الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب أهل الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شركة السما والصباح :: الفئة الأولى :: منتديات ابوطلعت-
انتقل الى: