منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شركة السما والصباح

منتديات عامة
 
الرئيسيةصباحأحدث الصورالتسجيلدخول
نتمنى لكم قضاء اوقات سعيده
اربح عند الاشتراك بمنتديات طلعت وصباح احلى المنتديات العالمية
لا اله الا الله محمد رسول الله
الشركة العالمية لبيع وشراء الاراضى والعقارات ت 0125484813
منتديات طلعت وصباح تتمنى لكم قضاء اوقات سعيدة
منتديات طلعت وصباح تدعوكم لتحميل كل جديد والتمتع بمشاهدة العالم من خلالنا
حزب المصرى البسيط تحت التأسيس
حزب المصرى البسيط
منتدى الزواج الاسلامى السعيد منتديات طلعت وصباح خبرة فى الزواج الاسلامى العصرى
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عبسلام واحد وبس مع النجم حسين العجوز النجم محمد عبدالسلام
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:36 am

» شخلوبة اندرتيكر نجم المزيكا النجم سامح المصرى
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:32 am

» شريف الغمراوى وقسمة نجم النجوم
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:30 am

» رقص شعبي افرح جامد رقص رقص رقص
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:28 am

» وحش الرقص رقص شعبي افرح جامده برومو العيد
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:25 am

» النجم مصطفي محمود تقسيم على الاورج
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:22 am

» google-site-verification: googlec8e01d33a8ed629c.html
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الأربعاء أغسطس 05, 2015 4:52 am

» اهداف حزب المصري البسيط
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الأحد ديسمبر 28, 2014 2:15 am

» شركة السما والصباح المصرية189
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:45 pm

» شركة السما والصباح 11متخصصون فى انتاج التحف والانتيكات البورسلين13
باب زكاة الفطر Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:44 pm

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
شركة السما والصباح للتحف والانتيكات البورسلين000
باب زكاة الفطر Emptyالخميس ديسمبر 18, 2014 2:26 pm من طرف admin







باب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر Lolباب زكاة الفطر …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب زكاة الفطر Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 6:35 am من طرف admin
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب زكاة الفطر Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2013 2:14 am من طرف admin
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
موضوعك الأول
باب زكاة الفطر Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 9:40 pm من طرف admin
مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك …

[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 2
ثورة مصريه
باب زكاة الفطر Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 8:10 am من طرف admin
عاشت مصر حره

تعاليق: 1
العقل السليم فى الجسم السليم
باب زكاة الفطر Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
العقل السليم فى الجسم السليم
باب زكاة الفطر Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 41 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كمال عثمان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1363 مساهمة في هذا المنتدى في 1221 موضوع
تصويت
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الاخبار العالمية
الاخبار العالمية
ثورة 25 يناير
ثورة 25 يناير

 

 باب زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 1323
نقاط : 3738
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
الموقع : منتديات طلعت وصباح

باب زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: باب زكاة الفطر   باب زكاة الفطر Emptyالإثنين مايو 30, 2011 3:39 am

باب زكاة الفطر



461 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.

* * *

561 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟

فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي.

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.

* * *

661 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

* * *

761 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.

ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

* * *

861 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

* * *

961 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تصرف له زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

* * *

071 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.

وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.

قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.

فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.

أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.

* * *

171 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين»، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.

ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به.

* * *

271 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.

* * *

371 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.

471 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.

* * *

571 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.

ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.

* * *

671 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.

* * *

771 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق.

* * *

871 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.

أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.

وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.

وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.

* * *

971 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والاۤخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:

وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.

ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.

أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.

* * *

081 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الاۤن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱْلَعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلأَْغْلَـٰلَ فِىۤ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.

* * *

181 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.

* * *

281 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

* * *

381 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».

* * *

481 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.

* * *

581 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».

وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».

ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.

ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.

* * *

681 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

* * *

781 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الاۤن.

وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». والله الموفق.

* * *

881سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مقدار الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه بالمثاقيل أربعة وثمانين مثقالاً من البر الجيد، ووزن المثقال أربعة غرامات وربع، وبذلك يكون وزن الفطرة ألفي غرام وأربعين غراماً، وقد قيس الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد كلنا الرز المعبأ في كيس البلاستيك البالغ وزنه ألفين ومئة جرام ووجدناه بقدر الصاع النبوي، وعلى هذا فتكون هذه التعبئة مجزئة شرعاً في الفطرة، ويؤخذ على مقياسها وزناً إذا كان يساوي ما فيها من حيث الخفة والثقل، وذلك لأنه من المعلوم أن ثقيل الوزن ينقص كيله والعكس بالعكس، فإنك لو أخذت كيلو من الحديد لم يكن حجمه كحجم كيلو من الخشب، والكيل معتبر بالحجم وعلى هذا فلو كان رز أثقل من الرز المعبأ لوجب أن نزيد في مقدار وزنه بقدر ما زاد في الثقل.

فإذا كان الرز الذي تعبئونه سواء في الثقل فاعتمدوا 0012 جرام، وإن اختلف فلاحظوا الفرق، وإن شق ذلك عليكم فقدروه بالكيل لا بالوزن، بمعنى أن تصنعوا إناء يسع الرز المعبأ الذي أرسلتم إلينا، ويكون هو المعتبر.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 61/7/0141هـ.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن كتبت للأخ... كتاباً بتاريخ 61/7/0141هـ أخبرته بأن كيس البلاستيك الذي أرسل إلي معبأ برز كتب عليه أن زنته تبلغ ألفين ومئة غرام أنني كلته بالمد النبوي فبلغ أربعة أمداد وهذا هو الصاع النبوي الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فإذا كان الرز مساوياً في الثقل للرز المعبأ في الكيس المشار إليه فمقدار الصاع النبوي منه وزن ألفين ومئة غرام.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كلت الرز الذي عبأه الأخ... في كيس بلاستيك البالغ وزنه ألفي غرام ومئة غرام (0012) فوجدته بمقدار الصاع النبوي. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.

981 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما مقدار صدقة الفطر.

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.

* * *

091 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

* * *

191 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://talat11.yoo7.com
 
باب زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب زكاة النقدين
» باب زكاة بهيمة الأنعام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شركة السما والصباح :: الفئة الأولى :: منتديات ابوطلعت-
انتقل الى: