منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
مرحبا بكم فى منتديات شركة السما والصباح المصرية لصناعة التحف والانتيكات العالمية
منتديات شركة السما والصباح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شركة السما والصباح

منتديات عامة
 
الرئيسيةصباحأحدث الصورالتسجيلدخول
نتمنى لكم قضاء اوقات سعيده
اربح عند الاشتراك بمنتديات طلعت وصباح احلى المنتديات العالمية
لا اله الا الله محمد رسول الله
الشركة العالمية لبيع وشراء الاراضى والعقارات ت 0125484813
منتديات طلعت وصباح تتمنى لكم قضاء اوقات سعيدة
منتديات طلعت وصباح تدعوكم لتحميل كل جديد والتمتع بمشاهدة العالم من خلالنا
حزب المصرى البسيط تحت التأسيس
حزب المصرى البسيط
منتدى الزواج الاسلامى السعيد منتديات طلعت وصباح خبرة فى الزواج الاسلامى العصرى
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عبسلام واحد وبس مع النجم حسين العجوز النجم محمد عبدالسلام
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:36 am

» شخلوبة اندرتيكر نجم المزيكا النجم سامح المصرى
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:32 am

» شريف الغمراوى وقسمة نجم النجوم
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:30 am

» رقص شعبي افرح جامد رقص رقص رقص
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:28 am

» وحش الرقص رقص شعبي افرح جامده برومو العيد
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:25 am

» النجم مصطفي محمود تقسيم على الاورج
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس أكتوبر 22, 2015 5:22 am

» google-site-verification: googlec8e01d33a8ed629c.html
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الأربعاء أغسطس 05, 2015 4:52 am

» اهداف حزب المصري البسيط
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الأحد ديسمبر 28, 2014 2:15 am

» شركة السما والصباح المصرية189
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:45 pm

» شركة السما والصباح 11متخصصون فى انتاج التحف والانتيكات البورسلين13
باب زكاة العروض Emptyمن طرف admin الخميس ديسمبر 18, 2014 2:44 pm

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
شركة السما والصباح للتحف والانتيكات البورسلين000
باب زكاة العروض Emptyالخميس ديسمبر 18, 2014 2:26 pm من طرف admin







باب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض Lolباب زكاة العروض …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب زكاة العروض Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 6:35 am من طرف admin
a href="https://plus.google.com/106840334254432990102" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>
باب زكاة العروض Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2013 2:14 am من طرف admin
<a href="https://plus.google.com/117250610843463916362" rel="publisher">‪Google+‬‏</a>

تعاليق: 0
موضوعك الأول
باب زكاة العروض Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 9:40 pm من طرف admin
مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك …

[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 2
ثورة مصريه
باب زكاة العروض Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 8:10 am من طرف admin
عاشت مصر حره

تعاليق: 1
العقل السليم فى الجسم السليم
باب زكاة العروض Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
العقل السليم فى الجسم السليم
باب زكاة العروض Emptyالثلاثاء مايو 17, 2011 11:00 pm من طرف admin
الرياضه هى اهم شى للانسان والشمس والماء والهواء والاعتدال والنوم sunny

تعاليق: 0
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 41 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو كمال عثمان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1363 مساهمة في هذا المنتدى في 1221 موضوع
تصويت
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الاخبار العالمية
الاخبار العالمية
ثورة 25 يناير
ثورة 25 يناير

 

 باب زكاة العروض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 1323
نقاط : 3738
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
الموقع : منتديات طلعت وصباح

باب زكاة العروض Empty
مُساهمةموضوع: باب زكاة العروض   باب زكاة العروض Emptyالإثنين مايو 30, 2011 3:38 am

باب زكاة العروض



521 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا؟ لأنه قيل لنا: ليس عليها الزكاة إطلاقاً، نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟

فأجاب فضيلته بقوله: عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ لأنها مال، وقد قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة: الدراهم والدنانير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى». ولأنها غالب أموال الناس، فلو أننا قلنا: إنه ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط الزكاة فيها.

* * *

621 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كيف تزكى الأراضي التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة قيمتها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا الشيء القليل؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها، لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها بها، أو تنقص، أو هي هي، فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين، وتساوي إن جلبت مئة وثمانية عشر، وهو متردد، نقول: قومها بما اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص.

ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئاً، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضي؟

نقول: إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبض الدين، والصحيح أنه إذا قبض الدين من مدين معسر فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير، ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها ممكن أن يقال: إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات؛ لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر.

* * *

721 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسباً أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة.

ومن قال له: إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت لئلا يُفتي غيره بمثل ذلك.

* * *

821 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل عنده مزرعة لم يأت في باله بيعها ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات كل سنة قسط كيف يزكي هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة، لأنها ليست عروضاً، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين بمعنى أنه إذا استوفى شيئاً أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا استوفى الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا.

* * *

921 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا زكاة عليه في هذه العقارات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك: رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لها حول من العقد، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم عليها الحول، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول.

* * *

031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل في العقار المعد للإجارة زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: العقار المعد للإجارة، أو المعد للسكنى ليس فيه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» فهذا العقار الذي أعددته للإجارة قد أعددته لنفسك لتستغله بما يحصل فيه من أجرة، لكن تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد وهي عندك، فإن أنفقتها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب في المال حتى يتم عليه الحول، مثال ذلك: أجرت هذا البيت بعشرة آلاف ريال، خمسة آلاف على العقد أخذتها وأنفقتها قبل تمام نصف السنة، وخمسة آلاف على نصف السنة أخذتها وأنفقتها قبل أن تتم السنة، فنقول: الاۤن ليس عليك زكاة في هذه الأجرة؛ لأنها لم يتم عليها حول من العقد فتسقط زكاتها، أما لو بقيت عندك حتى تم عليها الحول من العقد لا من القبض فإنك تزكيها.

* * *

131 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفُرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قُصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعدّ كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة.

* * *

231 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل على السيارات الخاصة زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها زكاة، وكل شيء يستعمله الإنسان لنفسه ما عدا حلي الذهب والفضة فليس فيه زكاة، سواء سيارة، أو بعير، أو ماكينة فلاحة، أو غير ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

* * *

331 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إنني أمتلك شقة وأسكن بها واقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل، لأن كل هذا معدّ للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي.

أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيها، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه.

* * *

431 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن زكاة الدار المؤجرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمة الدار، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضاً، مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة آلاف مثلاً يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها، ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأن هذا المال لم يتم عليه الحول، أما إذا كانت الدار قد أعدها للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول، كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال.

* * *

531 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: كل ما كان معدًّا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الاۤلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه». رواه البخاري في صحيحه.

* * *

631 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية:

أ ـ إذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه.

ب ـ إذا أعده للاتجار بقطعته.

ج ـ إذا استمر يبيع منه لينفق على نفسه وعائلته.

كيف يزكي على الأراضي والبيوت إذا أعدها للتجارة والإجارة؟

فأجاب فضيلته بقوله: أ ـ إذا أعده هو وجذعه للتجارة فإنه يقوم الجميع عند تمام الحول ويزكيه زكاة عروض، وهذا واضح، فإن جميع ما أعد للبيع والشراء فإنه مما يجب فيه الزكاة.

ب ـ إذا أعده للتجارة بقطعته فقط، فإن جذعه لا تجب فيه الزكاة بلا شك؛ لأنه ليس مما تجب الزكاة بعينه فيجب بعينه، وليس هو معد للتجارة حتى تجب الزكاة في قيمته، وأما قطعته فإنه تجب فيها الزكاة لعموم الأدالة الدالة على وجوب الزكاة في جميع ما أعد للبيع والشراء ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال ما عدا الأموال التي يتخذها الإنسان لاستعماله من الأموال التي ليست ذهباً ولا فضة، وإذا كان عموم الأدلة يشمل كل ما أعد للبيع والشراء فما الذي يمنع هذه الصورة؟! أنه لا مانع، ويؤيد ذلك قول الأصحاب ـ رحمهم الله ـ أنه إذا ملك نصاباً صغاراً من السائمة فإن حوله ينعقد من حين ملكه ويزكيه إذا تم حوله وإن لم يكن فيه در ولا نسل، ويؤيده أيضاً وجوب الزكاة في الدين حتى على المعسرين على المشهور من المذهب مع أن صاحبه غير منتفع به، فليس بين الانتفاع بالمال وبين وجوب الزكاة فيه تلازم، بل قد تجب فيه الزكاة مع عدم الانتفاع، وينتفي وجوبها مع وجود الانتفاع، ولا يصح قياس ذلك على الثمرة، فإن الثمرة تجب فيها الزكاة مطلقاً، وهذا لا تجب إلا إذا أراده للبيع والشراء، وأيضاً فالثمرة يجب عشرها إن سقيت بلا مؤونة، ونصفه إن سقيت بغيرها، وهذا يجب فيه ربع العشر فقط، والله أعلم.

ج: لا زكاة فيه لا في قطعته ولا في جذعه، اللهم إلا أن يحول الحول على قيمته من الدراهم، أو الجنيهات فتجب زكاة ما حال حوله منها لأنها ذهب أو فضة فتجب فيها زكاة ذهب أو فضة.

أما ما أعده للتجارة من البيوت والأراضي فإنه يزكيه زكاة عروض، فيقومه إذا حال الحول ويزكي قيمته، وإن كان له أجرة زكى الأجرة أيضاً، لكن هل يزكيها بمجرد قبضها، أو لا يزكيها أي الأجرة حتى يحول عليها الحول؟ في ذلك قولان للعلماء، والمشهور من المذهب أنه لا يزكيها حتى يحول عليها الحول، وأما ما أعده للكراء فقط فإنه لا زكاة عليه فيه على أشهر القولين وإنما تجب الزكاة في أجرته فقط، لكن هل هو من حين قبضها أو حتى يحول عليها الحول في ذلك القولان السابقان.

* * *

731 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل عنده مكتبة، وعندما أراد أن يخرج الزكاة جرد مكتبته فإذا قيمة ما فيها مئة ألف ريال، وللمكتبة ديون قيمتها عشرة آلاف، وعلى المكتبة ديون قيمتها خمسون ألف ريال فكيف يزكيها؟ جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء آمين.

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المكتبة فيه ثلاثة أشياء: كتب موجودة، ديون للمكتبة في ذمم الناس، ديون على المكتبة.

فالكتب الموجودة قيمتها كما يقول السائل مئة ألف فيجب عليه أن يزكي المئة ألف بكل حال، وزكاتها ألفان ونصف.

أما الديون التي في ذمم الناس فنقول: هذه الديون إن كانت على فقراء فليس فيها زكاة حتى لو تبقى مئة سنة فليس فيها زكاة؛ لأن الدين الذي في ذمة الفقير غير مقدور على أخذه شرعاً، وبعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم دين على فقير يعرف عسره يرفعه إلى السلطات ويحبس، وكأن هذا الرجل المسكين الفقير إذا حبس كأنه سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه، فهذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبسته يعلم أن هذا الفقير لن يحصل الدراهم في السجن بل كونه طليقاً يذهب ويستجدي الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن، ولهذا أنا أقول من هذا المكان ـ من المسجد الحرام عام 8041هـ ـ: إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذرياتهم من يسومهم سوء العذاب فيفعلوا بهم كما فعلوا بهذا السجين المظلوم، والله عز وجل يقول: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون: إن كان ذو عسرة فليؤدي إلى السجن بعكس ما أمر الله ـ عز وجل ـ به والعياذ بالله، فيضطرون الفقير إلى أن يتدين ويوفيهم وأحياناً يقولون: نحن ندينك وتوفينا وهذا كله حرام، ولا يحل لشخص يعلم أن مدينه فقير أن يطالبه بل ولا يقول: أعطني ديني وهو يعلم أنه فقير؛ لأنه يحرجه، والرب ـ عز وجل ـ يقول: {فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } أي حتى يوسر الله عليه.

ونعود للمسألة فنقول لصاحب المكتبة: الدين الذي لك عند الناس إن كان على فقراء فليس فيه شيء، وإن كان على أغنياء ففيه الزكاة، وأنت مخير إن شئت أخرج زكاته مع مالك، وإن شئت فإذا قبضته تزكيه لما مضى.

أما الديون التي على المكتبة فلا تمنع وجوب الزكاة في المكتبة من الأموال الزكوية، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف الدين على كل حال، فلو فرضنا أن رجلاً عنده خمسون ألفاً وعليه خمسون ألفاً وجب عليه أن يزكي الخمسين التي عنده. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة من غير تخصيص. والله أعلم.

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار وغيره، وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل إلى سنوات فكيف تزكى أموال هذه المساهمات؟ وهل يجوز أن يقوم صاحب المؤسسة بإخراج زكاة جميع هذا المال في وقته، ثم يقوم بحسمه من رأس مال المساهمين أو أرباحهم قبل توزيعها والله يحفظكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة؛ لأنها عروض تجارة، فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع عشرها، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص.

أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فإن كان بتوكيل من المساهمين فلا بأس ويقدر الزكاة على ما سبق، وإن لم يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجها، لكن عليه أن يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه، أو يوكلوه في إخراج الزكاة، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الاۤخرين.

ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال، أو من الربح. كتبه محمد الصالح العثيمين في 12 شعبان 8141هـ.

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

السؤال باختصار هو: هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة أم في أنواع معينة فقط؟ رجل لديه محل لبيع الملابس الجاهزة كيف يؤدي زكاة هذه التجارة إن كانت واجبة؟

وبتفصيل أكثر فإن هذا الرجل يشتري بضاعته بالأجل (من محلات الجملة) ثم يقوم بسداد قيمتها على مواقيت محددة، وعلى هذا فإن تجارة الرجل يمكن تقسيمها في أي وقت إلى أربعة أقسام:

1 ـ دين مستحق عليه (باقي أقساط الجملة).

2 ـ ديون مستحقة له عند بعض الزبائن.

3 ـ ملابس جاهزة موجودة بالمحل.

4 ـ سيولة نقدية.

وينشأ عن هذا سؤال آخر هو أنه إذا استخدم مكسبه من التجارة في شراء وتجهيز محلات أخرى لتوسيع تجارته واشترى سيارة لتسهيل تنقلاته هل عليه زكاة في هذه الأشياء أم لا؟

وهل هناك فرق بين زكاة التجارة وزكاة الصناعة؟ بمعنى آخر أنه لو اشترى رجل مصنعاً بمبلغ مليون جنيه كيف يؤدي الزكاة عن هذا المصنع؟

وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لأخيه الغارم.؟

وهل يجوز أن يعطي ثمن الأضحية للغارم (بدلاً أن يضحي)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال، فالجواب:

1 ـ الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا زكاة فيها.

وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على القول الراجح، بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون التي عليه.

2 ـ والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها الزكاة، فإن شاء زكَّاها مع ماله، وإن شاء انتظر، فإذا قبضها زكَّاها لكل ما مضى من السنوات.

وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها زكاها لسنة واحدة.

3 ـ والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة.

4 ـ والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر.

وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى للتجارة دون ما يبقى للاستعمال. وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة.

ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا يستطيع قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 42/4/9141هـ.

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أرجو إجابتي عن هذا السؤال الذي سألت عنه عدة مشائخ وتعددت إجاباتهم عليه، وأصبحت في حيرة من أمري وهو كما يلي:

إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟

2 ـ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة؟

3 ـ هل وسم الإبل على وجهها حرام؟

نأمل الرد والإجابة على العنوان التالي: المدينة المنورة، والله يرعاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها، مثال ذلك: أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف. ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة.

وسم الإبل أو غيرها من البهائم على وجهها حرام بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وفيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، وإذا كان هذا وسم قبيلته فلينقل الوسم إلى الورك أو الرقبة أو نحو ذلك.

كتبه محمد الصالح العثيمين. في 31/2/9141هـ

831 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ساهمت في أرض بألف ريال وغبت عنها سبع سنين ولا أدري متى بيعت، وفي أول هذا العام علمت وبلغت أنها بيعت بثمانية آلاف وسبعمائة واشتريت بها سيارة أجرة لأعيش أولادي فهل علّي زكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة فيما مضى؛ لأن السنوات الماضية كان لك: إما أرض معدة للبيع والتجارة فهي عروض تجارة، وإما دراهم ثمن هذه الأرض، والدراهم فيها زكاة، فعليك أن تزكي لكل السنوات الماضية، وأما أجرة السيارة التي تستعملها للأجرة لتعيش أولادك فهذه ليس فيها زكاة.

* * *

931 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة؛ لأنها من عروض التجارة، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها، ثم الثالثة كذلك، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها.

* * *

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://talat11.yoo7.com
 
باب زكاة العروض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب زكاة النقدين
» باب زكاة بهيمة الأنعام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شركة السما والصباح :: الفئة الأولى :: منتديات ابوطلعت-
انتقل الى: